أسئلة شائعة
اتصل بنا
مقترحات
مواقع مرتبطة
خريطة الموقع
الصفحة الرئيسية
English
بحث فى
عقارات
أطيان
ملاهى
أخبار
الأخبار
عدد الزائرين
:649108
:اسم المستخدم
:كلمة المرور
حفظ البيانات؟
استعادة كلمة المرور
العربي يصدر قواعد المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة
علاء معتمد
أصدر أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب القواعد التنفيذية لمحاسبة المنشآت الصغيرة في ضوء قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009 قال العربي إن القواعد حددت المحاسبة الضريبية لكل فئة من فئات المنشآت الصغيرة التي تم تصنيفها إلي 3 فئات هي "أ وب وج" في ضوء معايير رأس المال المستثمر ورقم الأعمال السنوي وصافي الربح وفقا لآخر ربط ضريبي. أوضح أنه وفقا للقواعد فإن الفئة "أ" وهي المنشآت متناهية الصغر التي لا يزيد رأسمالها المستثمر علي مبلغ 50 ألف جنيه ولايزيد رقم أعمالها السنوي علي مبلغ 250 ألف جنيه ولا يجاوز صافي ربحها السنوي وفقا لآخر ربط نهائي مبلغ 20 ألف جنيه فقد فرقت القواعد في محاسبتها فيما لو كانت شخص طبيعي أو اعتباري. فإذا كانت المنشأة لشخص طبيعي "فردية" ستوقع المصلحة اتفاقية بالضريبة المستحقة مع كل منشأة علي حدة "منفردة" استرشادا بالمناقشة والمعاينة التي تجريها المصلحة للمنشآة علي الطبيعة والفواتير الصادرة من المنشأة علي أن يتم تحديد مجمل الربح وفقا لنسب الربح الصادرة بتعليمات المصلحة وتسري الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات وفي كل الأحوال فإن المنشأة الفردية من الفئة "أ" غير ملزمة با مساك آي دفاتر للنشاط. إلا انها ملزمة باصدار فواتير ايرادات عن ما تؤديه من خدمات وأعمال ومبيعات سلع أما إذا كانت المنشأة من الفئة "أ" شخص اعتباري "شركة" فإنها تستثني من إمساك دفاتر النشاط مقابل أن تلتزم بامساك أجندة لتسجيل الإيرادات والمصروفات والاحتفاظ بفواتير المشتريات والمبيعات ووفقا للقواعد التنفيذية سيتم تحديد الربح لتلك المنشآت في ضوء ما ورد بالاجندة بالاتفاق المباشر بخصم النفقات من الإيرادات. وفي كافة الأحوال يشترط لاستمرار المنشأة ضمن الفئة "أ" أن تحتفظ بالمعايير الثلاثة لرأس المال المستثمر ورقم الأعمال وصافي الربح طبقا للنسب المحددة بقرار وزير المالية. أشار إلي أن المنشآت ذات الفئة "ب" وهي التي يزيد رأسمالها المستثمر علي مبلغ 50 ألف جنيه ولايتجاوز 250 ألف جنيه أو يزيد رقم أعمالها السنوي علي مبلغ 250 ألف جنيه ولا يتجاوز مليون جنيه أو يزيد صافي ربحها وفقا لآخر ربط ضريبي نهائي علي مبلغ 20 ألف جنيه ولا يتجاوز 100 ألف جنيه حيث يتم محاسبتها وفقا للاساس النقدي. أما الفئة "ج" فهي المنشآت التي يزيد رأسمالها المستثمر علي 250 ألف جنيه أو يتجاوز رقم أعمالها السنوي مبلغ مليون جنيه أو يزيد صافي ربحها السنوي وفقا لآخر ربط ضريبي نهائي علي مبلع 100 ألف جنيه.. حيث تضمنت القواعد ضرورة امساك دفاتر ومستندات منتظمة وفقا لطبعية النشاط وتحدد صافي ربحها علي أساس قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية.
الجمهورية 7-12-2009
مصلحة الضرائب العقارية
القاهرة - مصر 27920457
أسئلة شائعة
اتصل بنا
مقترحات
مواقع مرتبطة
خريطة الموقع
الصفحة الرئيسية
E-mail:
rta@rta.gov.eg
© Copyright, 2008, RTA, All rights reserved.