أسئلة شائعة اتصل بنا مقترحات مواقع مرتبطة خريطة الموقع الصفحة الرئيسية English
     
          

الأخبار

عدد الزائرين :650043
:اسم المستخدم
 
:كلمة المرور
 
   
      حفظ البيانات؟
    استعادة كلمة المرور
          
                             
في خدمتك: عقوبة عدم تقديم إقرار الضريبة العقارية 2000 جنيه
علاء معتمد:
تتلقي صفحة "سوق المال" استفسارات القراء حول قانون الضريبة العقارية الجديد ولائحته التنفيذية للإجابة والرد عليها سواء علي تليفون 25781718 أو البريد الإلكتروني للقسم الاقتصادي "gektsad @YAHOO. com أو بالبريد العادي علي العنوان: "111ش رمسيس جريدة الجمهورية القسم الاقتصادي" * عن عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبي وفقاً لقانون الضريبة العقارية الجديد. يسأل حسن زغلول-القاهرة- ** يجيب المحاسب القانوني محمد أبو السعود عاشور عضو جمعية الضرائب المصرية- بأن المادة 30 من قانون الضريبة العقارية الجديد نصت علي أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه كل من امتنع عن تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة 14 من هذا القانون أو قدمه متضمناً بيانات غير صحيحة تؤثر بما يجاوز 10% من دين الضريبة وفي جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود إلي ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات ويضيف أن القانون نص أيضاً في مادته رقم "31" علي أن مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر. يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه بالإضافة إلي تعويض يعادل مثلي الضريبة التي لم يتم أداؤها كل ممول خالف أحكام هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه في الحالات الآتية :- : 1- تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو إبداء بيانات علي غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير علي قراراهما. تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بإعفاء من الضريبة بدون وجه حق.2- الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة. 3- . تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة بدون وجه حق.4-
الجمهورية 26-1-2010

       
 
مصلحة الضرائب العقارية
  القاهرة - مصر 27920457
أسئلة شائعة اتصل بنا مقترحات مواقع مرتبطة خريطة الموقع الصفحة الرئيسية
E-mail: rta@rta.gov.eg
 © Copyright, 2008, RTA, All rights reserved.