أسئلة شائعة
اتصل بنا
مقترحات
مواقع مرتبطة
خريطة الموقع
الصفحة الرئيسية
English
بحث فى
عقارات
أطيان
ملاهى
أخبار
الأخبار
عدد الزائرين
:650043
:اسم المستخدم
:كلمة المرور
حفظ البيانات؟
استعادة كلمة المرور
في خدمتك أهم النصوص المستحدثة في قانون الضرائب العقارية الجديد
علاء معتمد
. سيد نجيب * يسأل القارئ . - من عزبة النخل - عن أهم ما استحدثه قانون الضرائب العقارية الجديد والفرق بين الضريبة العقارية في القانون الجديد والعوايد في القانون القديم؟ ** يجيب عن هذا التساؤل طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية بأن القانون الجديد يمثل حلقة في سلسلة الإصلاح الضريبي الذي تنتهجه الحكومة في السنوات الأخيرة تفعيلاً لسياستها لتشجيع النشاط الاقتصادي.. وان القانون الجديد ألغي العمل بالقانون القديم رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة علي العقارات المبنية وقال أن الضريبة العقارية في القانون الجديد هي نفس العوايد في القانون القديم.. إلا أن القانون الجديد استحدث عدداً من الأحكام تشمل: 1- إخضاع كافة العقارات المبنية للضريبة كأصل عام. دون تعليق هذا الخضوع علي صدور قرارات وزارية. بخلاف ما يتطلبه القانون السابق لخضوع العقارات المبنية للضريبة وهو ان تصدر بالبلاد أو المدن التي بها هذه العقارات الأوامر العالية أو مراسيم بربط الضريبة أو صدور قرار من وزير المالية بإضافة مدن جديدة بالجدول الملحق بالقانون. توحيد سعر الضريبة بنسبة 10% من القيمة الايجارية المحددة وفقاً لاحكام القانون.2- جعل القانون مدة الحصر والتقدير للقيمة الايجارية للعقارات المبنية خمس سنوات بدلا من عشر سنوات. 3. تخفيض مدة تقديم التظلم من قرارات لجان التقدير إلي ستين يوماً بدلا من ستة أشهر من تاريخ الإعلان ونشر التقديرات مع تقرير تأمين لضمان جدية الطعن قدرة خمسون جنيهاً بدلاً من عشرين جنيهاً في القانون السابق 4. تغيير تشكيل لجان الطعن وإعادة تنظيم أعمالها لضمان الحيادية منح القانون إعفاء لكل عقار بواقع 6 آلاف جنيه سنوياً 5- تحمل الدولة لأعباء الضريبة نيابة عن غير القادرين.6-
الجمهورية 29-1-2010
مصلحة الضرائب العقارية
القاهرة - مصر 27920457
أسئلة شائعة
اتصل بنا
مقترحات
مواقع مرتبطة
خريطة الموقع
الصفحة الرئيسية
E-mail:
rta@rta.gov.eg
© Copyright, 2008, RTA, All rights reserved.