التعديلات والتسهيلات الخاصة بالضرائب العقارية

التعديلات والتسهيلات الخاصة بالضرائب العقارية
  • 2026-03-10
2

رفع حد الإعفاء الضريبى:

تم زيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدة التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً له ولأسرته  ( الزوج  الزوجه  الاولاد القصر )  بما يتماشي مع فلسفة القانون بمراعاة البعد الإجتماعي في ظل أثار حالة التضخم وانخفاض القوة الشرائية للنقود.

حيث تم زيادة حد الاعفاء إلي (100 الف جنيه) . (قيمة الإعفاء تصل إلى 8 مليون جنيه للوحدة)

1

الاقرار واحد و السداد الكترونى:

  1. التيسير علي المالك لأكثر من عقار في دائرة اختصاص أكثر من مأمورية بتقديم اقرار واحد إلي أي من هذه المأموريات بدلاً من تقديم إقرار لكل مأمورية.
  2. السماح بالتحول في تقديم الاقرارات من النظام الورقي إلي النظام الإلكتروني تدريجياً.
4

عفا الله عن ما سلف الوحدات التى لم تسجل:

ربط الضريبة على العقارات التي لم يتم حصرها وإدراجها بسجلات الضرائب العقارية اعتباراً من تاريخ تقديم الاقرار.

الهدف: تحفيز الممولين علي تقديم الاقرار الضريبي دون التخوف من المحاسبة الضريبية بأثر رجعي وتعزيز الثقة في المنظومة الضريبية.

11

خصم 25%

(أ): منح حافز للمكلف الملتزم بتقديم الاقرار بالخصم من قيمة الضريبة السنوية المستحقة خلال الفترة الضريبية .

النسب المقترحة للحافز : (25%) للأماكن المستغلة في الأغراض السكنية (10%) للأماكن المستغلة في الأغراض غير السكنية.

(ب): استحداث حافز للسداد تحت حساب الضريبة لحين انتهاء اللجان المختصة من تقدير القيمة الايجارية المتخذة اساساً لحساب الضريبة علي العقارات المبنية .

يستهدف الحافز تشجيع الممولين علي تقديم الاقرار بالخصم من الضريبة في حال السداد تحت الحساب وذلك وفقاً للفئات التي يصدر بها قرار من وزير المالية .

نسبة الحافز: خصم نسبة (5%) من الضريبة المستحقة بعد انتهاء اللجان من التقديرات

7

الغاء الغرامات:

استحداث حكم يضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل دين الضريبة

وضع حد اقصي لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز اصل دين الضريبه  والتجاوز عن مقابل التأخير لكل اللي سدد الضريبه المستحقه قبل العمل بالقانون وكمان اللي هيسدد بعد صدور القانون ولمده ٦ شهور 
هدف التعديل : زياده عدد المستفيدين من التجاوز عن مقابل التأخير ليشمل من قام بالسداد قبل العمل بالقانون او خلال سته اشهر بعد العمل بالقانون تحقيقا للعداله بين المكلفين ولزياده عدد المستفيدين من التسهيلات الضريبيه

33

الغاء الطعن الحكومي:

إلغاء سلطة مناطق الضرائب العقارية في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية والسماح بإيداع الطعن إلكترونياً تسهيلاً على المُكلفين

استحداث نص بحفظ الطعون الحكومية المقدمة من مناطق الضرائب العقارية والتي لم يتم الفصل فيها حتي تاريخ العمل بهذا القانون.

هدف التعديل: تحقيق الإتساق التشريعي مع التعديل المقدم بمشروع القانون والذي الغي سلطة الطعن الحكومي بما يعزز الثقة مع المصلحة، واستجابة للرأي العام بحماية المراكز القانونية للممولين .

22

التصالح في المنازعات الضريبية:

اجازة التصالح في المنازعات المتداولة أمام لجان الطعن أو المحاكم باختلاف درجاتها بمقابل أداء نسبة 70% من الضريبة المتنازع عليها وذلك بطلب يقدم للمصلحة خلال ستة أشهر  من تاريخ العمل بالقانون، ويجوز لوزير المالية مد هذه المدة ستة أشهر لمره واحدة.

هدف التعديل: سرعه حسم المنازعات الضريبة بما يحقق استقرار الوعاء الضريبي.

رؤية ضريبية تستهدف :

  1. خفض الأعباء: تخفيف  الأعباء الضريبية مراعاة  للبعد الاجتماعي والاقتصادي.
  2. تبسيط الاجراءات.
  3. التحول الرقمي: التحول الرقمي فى الوظائف الضريبية الرئيسية
  4. معالجة السلبيات: معالجة السلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي .

رفع الضريبة عن المكلف في الأزمات:

تم إضافة حالة عدم تمكن المكلف من استغلال العقار بسبب تهدمه أو تخربه إلي حالات رفع الضريبة أسوة بحق الانتفاع .

استحداث بند جديد برفع الضريبة عن المكلف إذا حالت الظروف الطارئة أو القوه القاهرة دون انتفاع المكلف بالعقار المبني أو استغلاله.

تبسيط اجراءات رفع الضريبة والاعتداد بتاريخ تحقق أياً من حالات رفع الضريبة بدلاً من تاريخ تقديم الطلب.    

اسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات محددة:

استحداث حكم يجيز اسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المتعذر تحصيلها في الأحوال التي عددها النص المستحدث.

تنظيم آلية الاسقاط الضريبي من خلال لجان يصدر بتشــكيلها قــرار من وزير الماليـة أو مـن يفوضــه مع جواز سحب القرار خلال المدة المقررة قانوناً إذا تبين أنه قائم علي سبب غير صحيح

33