متى يقدم المكلف اقرارة الضريبى وهل يقدم سنويا مثل الضرائب على الدخل ؟
يقدم المكلف اقرارة الضريبى فى حالة الحصر الخمسى مرة واحدة كل خمس سنوات وذلك فى النصف الثانى من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التى يملكها او ينتفع بها .
أما اذا كان عقارة مستجدا أو أضاف وحدات على عقاره ( بناء أدوار أخرى – تعلية ) وكان عقاره قد سبق حصرة أو أحدث فى عقارة تعديلات أثرت على القيمة الايجارية أو استغل أرضا كانت فضاء .
فيجب علية تقديم اقرار فى موعد أقصاة نهاية شهر ديسمبر من السنة التى حدثت أ طرات فيها أو عليها تلك المستجدات .
تستحق الضريبة العقارية فى الأول من يناير من كل عام ، وتحصل على قسطين متساويين الأول حتى نهاية شهر يونيه والثانى حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة ، ويجوز للمكلف سدادها بالكامل فى ميعاد سداد القسط الأول.
الضريبة العقارية
المكلف بأداء الضريبة هو الشخص الطبيعى أو الإعتبارى الذى له الحق فى ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله ، أما المستأجر فلا يعد - مكلفا بأداء الضريبة - وإنما يعد متضامناً مع المكلف فى سداد الضريبة فى حدود الأجرة المستحقة عليه.
المكلف بأداء الضريبة
سيتم توجيه 25% من حصيلة الضريبة العقارية للمحافظات للصرف منها على التعليم والصحة، ويخصص نسبة 25% من كامل الحصيلة لأغراض تطوير وتنمية المناطق العشوائية.