الأسئلة الشائعة

القانون الجديد للضريبة على العقارات المبنية لايفرض ضريبة جديدة ، فهى ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954 . والذى ظل ساريا حتى صدور القانون الجديد ، فالمواطنون يدفعون هذة الضريبة تحت مسمى تعارف المجتمع على أنة " العوايد " وهو فى الاصل الضريبة على العقارات المبنية ، وتفرض هذة الضريبة وفقا للقانون السابق رقم 56 لسنة 1954 كنسبة من القيمة الايجارية للعقار بسعر 10% للوحدات غير السكنية ووفقا للشرائح التصاعدية بالنسبة للوحدات السكنية بسعر يبدأ من 10% ويصل لاعلى معدلاتة فى الشريحة الاعلى بسعر 40 % .
ولم يخرج القانون الجديد عن الاساس الذى تفرض علية الضريبة ، فالضريبة ستفرض على القيمة الايجارية للعقارات ، وانما يأتى الاختلاف الاساسى بين القانونين فى أن القانون الجديد يأخذ بالحد الأدنى لمعدلات الضريبة بسعر 10% .
 

لبناء علاقة تقوم على الثقة بين المجتمع الضريبى والمصلحة نص القانون صراحة على اعفاء المكلفين غير المسجلين بأجهزة الضرائب العقارية من سداد أى أعباء ، تترتب على الضريبة عن السنوات السابقة ، بشرط التقدم بأقرارات عن عقاراتهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون لمحاسبتة ضريبيا بأثر فورى وليس بأثر رجعى .
 

المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار المبنى أو من لة علية حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال ، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا ، ويكون الممثل القانونى للشخص الاعتبارى أو للشخص الطبيعى غير كامل الأهلية مكلفا بأداء الضريبة نيابة عن من يمثلة .

يؤكد القانون على ان المالك أو من لة حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال هو المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية .
أى أن المستأجر لايعد أحد المكلفين بأداء هذة الضريبة كما أنة لايجوز الرجوع على المستأجر لسداد الضريبة الا فى حدود الأجرة المستحقة علية وبعد رفض المالك سدادها وبعد أن تخطرة مصلحة الضرائب العقارية بذلك بكتاب موصى علية بعلم الوصول وفى هذة الحالة يعد الايصال الذى يحصل علية المستأجر – بما يفيد تحصيل الضريبة منه – ايصال من المكلف بأداء الضريبة بأستيفائة للأجرة المستحقة لة وفى حدود ماتم أداؤة للمصلحة وبالتالى لايجوز للمالك الرجوع على المستأجر بطلب الاجرة المسددة منة لجهة التحصيل أو اقامة دعاوى قضائية بطردة لعدم سداد الاجرة .

تسرى هذة الضريبة على كافة العقارات المبنية المقامة على ارض مصر عدا غير الخاضعة للضريبة . سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسة وسواء كانت تامة ومشغولة ، أو تامة وغير مشغولة ، أو مشغولة على غير اتمام .
ويعنى هذا أن كافة المبانى القائمة حاليا خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات ، أيا كان موقعها الجغرافى .
وتفرض الضريبة أيضا على الاراضى الفضاء المستغلة جراجات - مشاتل – مؤجرة وغيرها ، على ان ترفع الضريبة اذا أصبحت الاراضى الفضاء غير مستغلة .
كما تخضع للضريبة التركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات العقارات اذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر والمقصود بالعقار فى القانون الجديد هو كل وحدة سكنية فى المبنى وليس المبنى بالكامل .

طالما أن المبنى قد أقيم وأصبح تام البناء فأنة سيخضع للضريبة على العقارات المبنية حتى وأن ظل غير مشغول . ومن ثم فأن القانون الجديد لم يعالج حالات الخلو فلا مجال هنا للقول برفع الضريبة عن الوحدات التى يتم اخلائها .

لا يتم فرض الضريبة على الاراضى الفضاء طالما لم يتم استغلالها فأذا ما قام المكلف بأداء الضريبة بأستغلالها بأى نوع من أنواع الاستغلال فأنها تخضع للضريبة سواء كانت ملحقة بالمبانى أو مستقلة أو غير مسورة .

حددت المادة (11) من القانون 196 لسنة 2008 حالات عدم الخضوع للضريبة وهى :-
العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذى نفع عام.
وكذا العقارات المبينة المملوكة للدولة ملكية خاصة على ان تخضع للضريبة من أول الشهر التالى لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للاشخاص الاعتبارية .
الابنية المخصصة لاقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين .
العقارات المبنية التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلى بواسطة الجهات التى نزعت ملكيتها .
الاحواش ومبانى الجبانات .

الهيئات الحكومية المملوكة للدولة لاتخضع للضريبة اذا كانت مخصصة لغرض النفع العام .

العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة للضريبة وفقا لحكم المادة (11) من القانون 196 لسنة 2008 ولكن اذا ماتصرفت الدولة فى ملكيتها الخاصة بالبيع مثلا للافراد والشركات فأنها تخضع للضريبة اعتبارا أول الشهر التالى لتاريخ التصرف .

تقدر القيمة الايجارية للعقارات المبنية بمعرفة لجان الحصر والتقدير المنصوص عليها فى المادة (13) من القانون ، وذلك بعد تقسيمها وفقا لاسس وقواعد التقييم التى تعتمدها لجان الحصر والتقدير .

تفرض الضريبة علي العقارات المبنية بسعر 10% من صافي الايجار السنوي ، وهو سعر ثابت  ايا كان الغرض من استعمال الوحدة ( سكني - غير سكني - .....)

يتم استبعاد 30% مقابل مصاريف الصيانة للمبانى السكنية ، 32% مقابل تلك المصاريف للمبانى الغير السكنية .

تتولى تقدير القيمة الايجارية لجان تسمى ( لجان الحصر والتقدير ) تشكل برئاسة مندوب عن مصلحة الضرائب العقارية ، كما أن دور اللجان محدود جدا فى التأثير على القيمة الايجارية لأن التقدير يحدد بعد وضع بيانات اقرار الممول الذى يحررها بنفسة وكذا بيانات الحصر الذى تم بمعرفة اللجنة فى النماذج الرياضية المعدة لغرض التقدير داخل الحواسب التى تخرج نتائجها التى تمثل الواقع بنسبة كبيرة جدا .

ستقوم اللجان بالتحقق من مجموعة كبيرة من المواصفات الموضوعية ، لمكان العقار ( مثل عرض الشارع وهل بة اشجار أم لا وهل مرصوف رصفا جيدا أو لا وهل يطل على حديقة أو نهر أو بحر أو غيرة ) وطبيعة مواد البناء وتاريخ البناء وطبيعة الحى المقام فية العقار ( وهل بة مرافق أم لا وهل هى مصانة وهل تصل المرافق لكافة الوحدات ) كما سيتم عمل استطلاع لاسعار الايجارات السارية فى المنطقة التى يقع فيها العقار واسعار البيع للعقارات فى المنطقة خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ التقييم ولا تقوم اللجنة بأجراءات تقدير القيمة الايجارية بل يتم تحديدها مركزيا بواسطة حسابات وبرامج الية .

دور اللجان مدود جدا فى التاثير على القيمة الايجارية لسببين هما :-
اولا : لأن تشكيلها برئاسة مندوب عن مصلحة الضرائب العقارية وعضوية مندوب عن المحافظة الواقع بها العقار واحد المكلفين بأداء الضريبة فى نطاق اختصاص اللجنة ، يختارهما المحافظ المختص .
ثانيا : لأن التقدير يحدد بعد وضع بيانات لاقرار الممول الذى يحررها لنفسة وكذا بيانات الحصر الذى تم بمعرفة اللجنة وفقا لعوامل التقدير المحددة باللائحة التنفيذية للقانون ، وهذة البيانات يتم افراغها فى النماذج الرياضية .
المعدة لغرض التقدير داخل الحواسب التى تخرج نتائجها ممثلة للواقع بنسبة كبيرة .

هناك اختلاف كبير بين الاثنين حيث أن الايجارات الجديدة تحكمها العلاقة الايجارية بين المالك والمستأجر وفق أحكام القانون 4 لسنة 1996 . وتطبق بشأنها أحكام القانون المدنى وتسرى عليها نصوص وأحكام ومبادئ القانون المدنى مثل ( العقد شريعة المتعاقدين ) من حيث القيمة الايجارية المتفق عليها فى العقد المبرم بين المالك والمستأجر ومدة العقد وكلها تكون رضائية بين طرفى العقد بحيث يمكن زيادة القيمة الايجارية فى أى وقت حسبما يتراءى للمالك والمستأجر .
أما بالنسبة للقيمة الايجارية فى هذا القانون فتحددها لجان الحصر والتقدير بمراعاة الاسس الواردة فى القانون ولائحتة التنفيذية والتى قدر تقدر بأقل من القيمة الايجارية المتفق عليها بين المالك والمستأجر . فهى قيمة ايجارية حكمية وافتراضية بقصد تحديد وعاء الضريبة تمهيدا لاحتسابها وليس معيار لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر .

المدة التى سيظل التقدير سارى خلالها هى خمس سنوات ( نهاية ديسمبر 2018 ) يعاد بعدها التقدير وقد حددت هذة المدة لملاحقة التغييرات الاقتصادية المطردة كما أنها فترة زمنية تتناسب مع أوضاع سوق العقارات فى مصر بما يضمن عدم تزايد الفجوة بشكل واسع بين العقارات خلال التقديرات المتتالية.

حدد المشروع الى هذا القانون حدا أقصى لزيادة القيمة الايجارية بقدر 30% عن القيمة التقديرية المقدرة فى الخمس سنوات السابقة و 45% لغير سكنى 

حدد المشروع فى القانون حد أقصى لزيادة القيمة الايجارية ( وعاء الضريبة ) فقد نص صراحة على عدم جواز أن يترتب على اعادة التقدير كل خمس سنوات زيادة فى قيمة الضريبة تزيد على 30% للوحدات السكنية و 45% للوحدات غير السكنية وهو مايعنى أن الزيادة السنوية فى القيم الايجارية المقدرة لأغراض الضريبة لن تتعدى فى المتوسط 5.3% للوحدات السكنية ونحو 7.5 % لغير ذلك من العقارات حيث أنها زيادة تتراكم على مدار الخمس سنوات .

قرر المشروع فى هذا القانون الاعلان عن تقديرات القيمة الايجارية ( وعاء الضريبة ) بعد اعتمادها من وزير المالية وذلك فى كافة الاماكن التى يتردد عليها غالبية المكلفين وسوف تحدد اللائحة التنفيذية تلك الاماكن ( كمقار المحافظات ومجالس المدن والاحياء ومراكز الشرطة ... الخ ) هذا فضلا عن النشر عن اتمام هذة التقديرات فى الجريدة الرسمية . بالاضافة الى اخطار المكلف بأداء الضريبة بتلك التقديرات والضريبة بكتاب موصى علية بعلم الوصول أو من خلال الصراف على العنوان الثابت بالمأمورية المختصة أو على لعنوان المختار الوارد بألاقرار المقدم منة .

اذا ما رأى المكلف بأداء الضريبة أن القيمة الايجارية التى قدرتها لجان الحصر والتقدير ومن ثم الضريبة أن فيها مغالاة وزيادة عماهو قائم أو مرضى بالنسبة لة .
فلة الحق فى الطعن أولا امام لجان الطعن المشكلة وفقا لهذا القانون بكل محافظة وثانيا له الحق ايضا فى اللجوء للقضاء الادارى .وعلى المكلف تقديم طعنة للمديرية أو المأمورية مع سداد تأمين لجدية الطعن مقدارة خمسون جنيها لنظر طعنة .

اذا مانظرنا لتشكيل تلك اللجان يستبين منه أن رئيس اللجنة من أحد ذوى الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين فى الضرائب العقارية ويوجد بها عضو فقط يمثل جهة ربط وتحصيل الضريبة ومهندس استشارى فى المجال الانشائى أو احد خبراء التقييم العقارى ، ترشحهما نقابة المهندسين أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزى من بين المقيدين فى سجلات النقابة أو الهيئة أو البنك ، على أن يكون المرشح منها فى عضوية اللجنة من بين المكلفين فى نطاق اختصاص اللجنة .
هذا فضلا عن عدم جواز الجمع بين عضوية لجنة الحصر والتقدير وعضوية لجان الطعن لضمان الحيادية والشفافية .

تسرى الضريبة على العقارات المبنية المقامة على الاراضى الزراعية على ان ترفع عنها ضريبة الاطيان منعا للازدواج الضريبى وذلك كلة بمراعاة أحكام قوانين حماية الرقعة الزراعية والتى تتيح البناء على هذا النوع من الاراضى بشروط محددة فى هذة القوانين .

اهتم القانون الجديد للضريبة على العقارات المبنية بالقضاء على اية علاقة قد تسهم فى خلق نوع من التداخل بين أحكام الضريبة على العقارات المبنية والضريبة على الاراضى الزراعية .
فقد نص القانون الجديد على رفع ضريبة الاطيان فى حالة خضوع العقارات المبنية المقامة على الاراضى الزراعية للضريبة على العقارات المبنية .
كما الغى هذا القانون ضريبة الدخل المفروضة على ايرادات الثروة العقارية الناتجة عن الاراضى الزراعية بموجب قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .

كل مكلف بأداء الضريبة هو الملزم بتقديم الاقرار الضريبى ، ومن ثم فمالك العقار المبنى أو من له علية حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال ، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا ، ويكون الممثل القانونى للشخص الاعتبارى أو للشخص الطبيعى غير كامل الاهلية مكلفا بأداء الضريبة نيابة عن من يمثلة ، هم الملزمين بتقديم الاقرار الضريبى .

المستأجر ليس مالكا أو منتفعا أو مستغلا للعقار ، ومن ثم فهو غير ملزم بتقديم الاقرار .

كل مالك لعقار ، او وحدة فى عقار ملزم بتقديم اقرار ضريبيا عما يملكة .
بالنسبة لمن يملك عدة وحدات فى عقار فعلية تقديم اقرار واحدا ، على أن يقدم عدة استمارات بعدد الوحدات التى يمتلكها ( صفحة 5 من الاقرار ).
وبالنسبة لمن يملك وحدة واحدة فى ذات العقار فيقدم اقرار عن هذة الوحدة .

يقدم المكلف اقرارة الضريبى فى حالة الحصر الخمسى مرة واحدة كل خمس سنوات وذلك فى النصف الثانى من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التى يملكها او ينتفع بها .
أما اذا كان عقارة مستجدا أو أضاف وحدات على عقاره ( بناء أدوار أخرى – تعلية ) وكان عقاره قد سبق حصرة أو أحدث فى عقارة تعديلات أثرت على القيمة الايجارية أو استغل أرضا كانت فضاء .
فيجب علية تقديم اقرار فى موعد أقصاة نهاية شهر ديسمبر من السنة التى حدثت أ طرات فيها أو عليها تلك المستجدات .

يمكن للمكلف انابة غيرة فى استلام الاقرار وتسليمة للمأمورية المختصة شريطة قيامة بتحرير الاقرار والتوقيع علية وعلى مسئوليتة .

نعم يتم تقديم الاقرار عن الوحدة المعفاة من الضريبة ، على ان يتم اتخاذ اجراءات الاعفاء نحوها وفقا لاحكام القانون .

لايتم تقديم الاقرارت الضريبية عن الوحدات غير الخاضعة للضريبة العقارية والتى حددها القانون فى المادة 11 منة وهى :
- العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذى نفع عام .
وكذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على ان تخضع للضريبة من أول الشهر التالى لتاريخ التصرف فيها للافراد أو للاشخاص الاعتبارية .
- الابنية المخصصة لاقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين .
- العقارات المبنية التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلى بواسطة الجهات التى نزعت ملكيتها .
- الاحواش ومبانى الجبانات .
كما لايتم تقديم الاقرارات عن الوحدات تحت الانشاء ( غير التامة وغير مشغولة )

الاصل ان يتم تقديم الاقرارات الى مأمورية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار ، ولكن تيسيرا على الممولين الذين يمتلكون عدة وحدات فى بعض المحافظات فيمكنهم تقديم الاقرارات الضريبية فى اى محافظة .

لابد من وجود توكيل رسمى من الوالد ، أو ان يتقدم بنفسة لتقديم الاقرار .

الضريبة العقارية ضريبة عينية تفرض على العقار ذاتة وليس على الايراد التى يدرة العقار ، ويتم تقدير القيمة الايجارية السنوية ( وعاء الضريبة ) بمعرفة لجان الحصر والتقدير وفقا لمعايير وأسس معينة تضمنها القانون .

تترك الخانة الخاصة بالايجار ( قديم – جديد – مفروش وأخرى ) وكذلك الخانة الخاصة بالقيمة الايجارية خالية دون ذكر اى بيانات طالما أنكم مالكين ولستم مستأجرين .

يتم تقديم اقرار عن كل وحدة على حدة ويمكن تقديم الاقرارات جميعها فى مأمورية واحدة من الثلاث مأموريات والتى تتبع جميعها مديرية الضرائب العقارية بالجيزة أو ( أقرب مأمورية الى محل الاقامة الدائم ) .

لا يتم تقديم اقرار عن هذة العمارة الكائنة بمحافظة السادس من أكتوبر لكونها تحت التشطيب وغير مشغولة .

عليك أن تتقدم بأقرار ضريبى عن هذة الشقة بصفتك مالك لحق الانتفاع عنها

لا يتم تقديم الاقرار عن المحل طالما أنة تحت التشطيب وغير مشغول منك .

يلتزم الوارث بتقديم اقرار منفصل عن الوحدة التى اشتراها من باقى الورثة ، أما باقى العقار يلتزم أحد الورثة بملاء اقرار واحد عن الوحدات المؤجرة للغير وذلك بتعدد الصفحات الخاصة ببيانات للوحدات محتوى العقار المشار الية والمباعة تمليك يلتزم مالكيها بتقديم اقرارات كل فيما يخصة .

نعم يخضع هذا الجراج للضريبة العقارية بأعتبارة جراجا عاما ويتم استغلالة مقابل ، وعليكم تقديم اقرار ضريبى عنة بصفتكم ملاك لهذا الجراج ، مع ارفاق عقد الايجار .

طالما أن المبنى تحت الانشاء فأن هذة المبانى لايتم تقديم اقرارات ضريبية عنها لكونها غير خاضعة للضريبة عن العقارات المبنية .

تسهيلا على مقدمى الاقرارات فيمكن تقديم الاقرارات المتنوعة لعدة وحدات سكنية كائنة فى محافظات مختلفة فى أحد المحافظات التابع لها العقار .

حرص القانون على منح العديد من التيسيرات والاعفاءات الضريبية لبعض العقارات المبنية لطبيعة استخدامها وكذا لكافة العقارات المبنية الخاضعة للضريبة حيث قرر المشرع الاعفاءات التالية وفقا لنص المادة ( 18 ) من القانون :-
- الابنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب اداراتها أو لممارسة الاغراض التى أنشئت من أجلها .
- أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التى لاتهدف الى ربح .
- المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط ان يتم استخدامها فى الاغراض المخصصة لها .
- الوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكنا خاصا رئيسيا لة ولاسرتة والتى يقل صافى قيمتها الايجارية السنوية عن 24 الف جنية على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة ، وتشمل الاسرة فى تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجة والاولاد القصر .
- كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو ادارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الايجارية السنوية عن 1200 جنية على أن يخضع ما زاد للضريبة .
- أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقا للقوانين المنظمة لها .
- العقارات المملوكة للجهات الحكومية الاجنبية بشرط المعاملة بالمثل .
- الدور المخصصة لاستخدامها فى مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح .
- أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الاسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية فى نطاقها وغيرها من الوحدات التى تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص وفى جميع الاحوال لاتخضع أيا من هذة الجهات لاعمال لجان الحصر والتقدير وفقا لما تقتضية اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الامن القومى .

أبقى القانون الجديد على الاعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الاجرة وفقا لآحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 والقوانين الخاصة بأيجار الاماكن الصادرة قبلهما الى ان يعاد التقدير لتلك العقارات فور انقضاء العلاقة الايجارية بأحدى الطرق القانونية .
بالاضافة الى بعض الاعفاءات النوعية لبعض العقارات كمقر الاحزاب والنقابات ومراكز الشباب والرياضة ..... الخ .

يشترط لاعفاء الابنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية المخصصة لماكتب ادارتها أو لممارسة الاغراض التى أنشئت من أجلها ما يأتى :
1- أن تكون الجمعيات مسجلة وفقا للقانون .
2- أن تكون الابنية مملوكة لهذة الجمعيات أو المنظمات العمالية ومخصصة لمكاتب الادارة أو لممارسة الاغراض التى انشئت من أجلها .
أما العقارات المملوكة لتلك الجمعيات أو المنظمات العمالية وتحقق ريعا ، وكذلك الشقق أو الدكاكين الملحقة بها والمؤجرة للغير فلا تعفى من الضريبة .

- أن تكون المؤسسات التعليمية خاضعة لاشراف وزارة التربية والتعليم أو التعليم العالى أو الازهر الشريف .
- أن تكون المسيتشفيات والمستوصفات والمبرات مرخصا بها من وزارة الصحة والسكان .
- أن تكون الملاجئ خاضعة لاشراف وزارة الشئون الاجتماعية .
- لاتهدف الى الربح .

يشترط لاعفاء أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقا للقانون ، ما يلى :
- أن تكون مسجلة وفقا للقانون .
- أن تكون معدة لمزاولة النشاط الشبابى أو الرياضى .
أم العقارات والمحلات الملحقة بمركز الشباب والمؤجرة للغير فلا تعفى من الضريبة .

يشترط لأعفاء العقارات المملوكة للجهات الحكومية الاجنبية التحقق من ملكيتها لتلك الجهات ، وأن تكون المعاملة بالمثل لدى الدول المالكة لها .
فأذا لم يكن للضريبة مثيل فى أى من الدول الاجنبية جاز لوزير المالية بعد أخذ رأى وزير الخارجية اعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة .

يشترط لاعفاء الدور المخصصة للاستخدام فى مختلف المناسبات الاجتماعية أن تكون لاتهدف الى تحقيق الربح وذلك بمقتضى شهادة صادرة من الضرائب المصرية .

واذا زالت عن أى عقار أسباب الاعفاء من الضريبة وجب على المكلف بأدائها تقديم اقرار للمأمورية الواقع فى دائرتها العقار ، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ زوال سبب الاعفاء لاعادة ربط العقار بالضريبة اعتبارا من أول يناير من السنة التالية لتاريخ زوال سبب الاعفاء عنه .

يوجب القانون الجديد الاخذ بالقيم الايجارية للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الاجرة وكذلك الاعفاءات المقررة لها وفقا لاحكام القوانين السارية فى شأنها ، وتشمل القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، والقانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، والقوانين الخاصة بأيجار الاماكن الصادرة قبلهما ولن يتم تقدير القيم الايجارية لهذة الوحدات الا فى حالة انقضاء العلاقة الايجارية لاسباب قانونية وسوف يستفيد من ذلك المالك المقيم والمالك المؤجر .

يصل حد الاعفاء فى القانون الجديد الى ( 24000 جنية ) من القيمة الايجارية المقدرة للوحدات السكنية وذلك لكل اسرة عن وحدة واحدة وهو ما يعنى ان كل العقارات التى لا تصل قيمتها حاليا فى السوق الى 2 مليون جنية ستعفى من الضريبة . أما بالنسبة للوحدات الغير سكنية كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو ادارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الايجارية السنوية عن 1200 جنية على ان يخضع ما زاد للضريبة .

أجاز المشرع رفع الضريبة كليا أو جزئيا بحسب الاحوال ، لبعض الحالات مؤقتا لحين زوال الاسباب الموجبة لذلك وقد حصر تلك الحالات فى الأتى :-
- حالة اذا أصبح العقار معفيا وفقا للمادة (18) من القانون والسالف ذكرها بالسؤال السابق .
- حالة تهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيا الى درجة تحول دون الانتفاع بالعقار كلة أو جزء منة .
- اذا أصبحت الأرض المستقة عن العقارات المبنية غير مستغلة .

المطلوب من المكلف بأداء الضريبة فى حالة انطباق احدى الحالات السابق ذكرها أن يتقدم بطلب لجهة ربط وتحصيل الضريبة مع سداد تأمين قدرة خمسون جنيها ( لجدية طلبة ) مع تقديم ما يدل على أداء أخر قسط مستحق من الضريبة قبل حدوث الحالة محل الطلب .
ويرد التأمين اذا ما قبل طلبة وتنظر لجان الحصر والتقدير هذا الطلب وتقرر رفع الضريبة كليا أو جزئيا اذا ما توافرت شروط احدى حالات الرفع .

واذا زالت عن أى عقار أسباب الرفع وجب على المكلف اخطار المأمورية بذلك خلال ستين يوما من تاريخ زوال سبب الرفع لاعادة ربط العقار بالضريبة التى كانت مفروضة قبل الرفع اعتبارا من أول السنة التالية لزوال سبب الرفع والا اعتبر متهربا من ادااء الضريبة وتطبق علية عقوبة التهرب المنصوص عليها فى القانون .
وللمكلف بأداء الضريبة فقط الحق فى الطعن على قرارات هذة اللجان أمام لجنة الطعن .

الضريبة تستحق سنويا وفقا لهذا القانون اعتبارا من أول يناير للسنة التالية التى تبدا فيها اجراءات الربط وتحصيل الضريبة على قسطين متساويين الاول حتى نهاية شهر يونية والثانى حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة ، ويجوز للمكلف سدادها بالكالم فى ميعاد سداد القسط الاول . علما أن قيمة الضريبة تظل ثابتة لمدة خمس سنوات ثم يصير النظر فى أعادة تقديرها بعد انتهاء هذة الفترة أذا ما طراء على القيمة الايجارية ( وعاء الضريبة ) ما يؤثر عليها بالزيادة أو النقصان .

يكون دين الضريبة وفقا لهذا القانون واجب الاداء فى مقر مديريات الضرائب العقارية بالمحافظات والمأموريات التابعة لها دون حاجة الى مطالبة فى مقر المدين .

الاصل أن دين الضريبة وفقا لهذا القانون واجب الاداء فى مقر مديريات الضرائب العقارية والمأموريات التابعة لها دون حاجة الى مطالبة فى مقر المدين .
ولكن مراعاة لكافة الظروف خاصة الصحية والانسانية والاجتماعية منها فأنة يمكن للمدين انابة غيرة بالتوجة للمأمورية المختصة لسداد الضريبة كما يمكن اداؤها بحوالة بريدية أو بشيك بنكى مقبول الدفع والمصلحة فى سبيلها الى اعداد نظام للسداد عبر الانترنت أو الفيزا كارت وذلك بخلاف توجة الصراف لمقر المدين لتحصيل الضريبة اذا كانت ظروف المكلف لاتسمح انتقالة الى مقر المديرية أو المأمورية لسداد الضريبة .

سوف تتحمل الخزانة العامة اىعباء الضريبية نيابة عن كافة المواطنين الذين لا يملكون دخلا يكفى لسداد الضريبة عن عقاراتهم التى تزيد قيمتها عن حد الاعفاء فهناك نص صريح فى القانون الجديد يلزم الخزانة العامة بتحمل الضريبة المستحقة على المكلفين بأدائها اذا طرات تغيرات اجتماعية على المكلف أو ورثتة من شأنها عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة ويتم ذلك وفقا لضوابط وشروط تحددها اللائحة التنفيذية .

يتقدم المكلفون بأداء الضريبة العقارية أو ورثتهم الذين طرأت عليهم تغيرات اجتماعية من شأنها عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة بطلب الى مديرية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار يطلبون فية تحمل الخزانة العامة بالضريبة المستحقة عليهم ، ويجب أن يتطلب الطلب بيانا وافيا للتغيرات الاجتماعية المشار الية ، وأن ترفق بة المستندات الرسمية المؤيدة لة ويتم البت فى هذا الطلب بمعرفة اللجنة المشكلة من مصلحة الضرائب العقارية .

حدد القانون حالات التهرب من أداء الضريبة فى الاتى :-
تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو ابداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذة اللجان بقصد التأثير على قراراتهما .
أو تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالاعفاء من الضريبة بدون وجة حق .
أو الامتناع عن تقديم الاقرار بزوال سبب الاعفاء من الضريبة .
أو تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها اصدار قرار برفع الضريبة دون وجة حق .
ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية فى الجرائم السابقة الا بناء على طلب كتابى من الوزير أو من ينوب عنه .

يعاقب بغرامة لا تقل عن الف جنيه و لا تجاوز خمسة الاف جنية بالاضافة الى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم اداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة علية.

قرر المشرع استحقاق مقابل تأخير على ما لا يتم أداؤة من الضريبة فى الميعاد المحدد لها على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى بالاضافة الى 2% من قيمة المبلغ المتأخر سدادة .
وفى حالة استمرار مماطلة المكلف وعدم قيامة بسداد الضريبة المستحقة علية يتم اتخاذ الاجراءات القانونية التى قررها قانون الحجز الادارى الصادر بالقانون رقم 308 لسنة 1955 وذلك على الاجرة والمنقولات المملوكة للمدين فى العقار وكذلك على العقار ذاتة .

فى حالة تأخر ربط الضريبة عن وقت استحقاقها فأنة يتم تقسيطها على مدة مساوية لمدة التأخير ، ولا تفرض غرامة تأخير فى هذة الحالة لعدم توافر مناط فرضها .

سوف يعاقب المكلف بأداء غرامة تتراوح ما بين مائتى جنية والفى جنية فى حالة عدم تقديمة الاقرار الضريبى أو تضمين الاقرار بيانات غير صحيحة .

نعم هناك أمكانية للتصالح اذا أجاز القانون لوزير المالية أو من يفوضة التصالح فى الدعاوى الجنائية لجرائم عدم تقديم الاقرار أو التهرب المنصوص عليها فى القانون فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء مبالغ الضريبة ومقابل التأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الاول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا الية 2% بألاضافة الى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها .

تخضع الوحدات المستخدمة فى أغراض تجارية أو صناعية للضريبة بسعر 10% بعد خصم نسبة 32% مقابل مصاريف صيانة وبحد اعفاء ( 1200 جنية ) .
وتختلف الوحدات التجارية عن الوحدات السكنية فى النسبة المخصومة مقابل تكاليف الصيانة ، حيث تبلغ هذة النسبة 30% فى حالة الوحدات السكنية و 32% فى حالة الوحدات غير السكنية .
كما تتمتع الوحدات السكنية بحد الاعفاء الضريبى البالغ 24000 جنية على أن يكون هذا الاعفاء لوحدة واحدة لكل أسرة وتشمل الاسرة فى تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجة والاولاد القصر ، ومن ناحية أخرى يبلغ الحد الاقصى للزيادة التى تترتب على أعادة تقدير القيمة الايجارية للعقارات السكنية 30% كل خمس سنوات فى حين تبلغ هذة النسبة 45% فى حالة العقارات المستعملة فى غير الاغراض السكنية .

يتم حساب العبئ الضريبى فى القانون الجديد على النحو التالى :-
- تحديد القيمة الرأسمالية للعقار ، والتى تبلغ 60% من القيمة السوقية لة .
- تقدير القيمة الايجارية السنوية للعقار ، والبالغة 3% من القيمة الراسمالية له .
- تقدير وعاء الضريبة ، من خلال استبعاد نسبة 30% من القيمة الايجارية السنوية للعقار مقابل مصاريف الصيانة التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة .
- استبعاد حد الاعفاء المقرر فى القانون للسكنى والبالغ 24000 جنية سنويا لوحدة واحدة لكل أسرة .
- تطبيق سعر الضريبة البالغ 10% من القيمة الايجارية السنوية الصافية ، التى تم التوصل اليها من الخطوة السابقة .
الاعباء الضريبية التى يتحملها المكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية .