ماهى العلاقة بين ضريبة الاطيان المفروضة على الاراضى الزراعية والضريبة على العقارات المبنية ؟
اهتم القانون الجديد للضريبة على العقارات المبنية بالقضاء على اية علاقة قد تسهم فى خلق نوع من التداخل بين أحكام الضريبة على العقارات المبنية والضريبة على الاراضى الزراعية .
فقد نص القانون الجديد على رفع ضريبة الاطيان فى حالة خضوع العقارات المبنية المقامة على الاراضى الزراعية للضريبة على العقارات المبنية .
كما الغى هذا القانون ضريبة الدخل المفروضة على ايرادات الثروة العقارية الناتجة عن الاراضى الزراعية بموجب قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
تستحق الضريبة العقارية فى الأول من يناير من كل عام ، وتحصل على قسطين متساويين الأول حتى نهاية شهر يونيه والثانى حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة ، ويجوز للمكلف سدادها بالكامل فى ميعاد سداد القسط الأول.
الضريبة العقارية
المكلف بأداء الضريبة هو الشخص الطبيعى أو الإعتبارى الذى له الحق فى ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله ، أما المستأجر فلا يعد - مكلفا بأداء الضريبة - وإنما يعد متضامناً مع المكلف فى سداد الضريبة فى حدود الأجرة المستحقة عليه.
المكلف بأداء الضريبة
سيتم توجيه 25% من حصيلة الضريبة العقارية للمحافظات للصرف منها على التعليم والصحة، ويخصص نسبة 25% من كامل الحصيلة لأغراض تطوير وتنمية المناطق العشوائية.