ماهى شروط اعفاء الابنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية المخصصة لماكتب اداراتها أو لممارسة الاغراض التى أنشئت من أجلها ؟
يشترط لاعفاء الابنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية المخصصة لماكتب ادارتها أو لممارسة الاغراض التى أنشئت من أجلها ما يأتى :
1- أن تكون الجمعيات مسجلة وفقا للقانون .
2- أن تكون الابنية مملوكة لهذة الجمعيات أو المنظمات العمالية ومخصصة لمكاتب الادارة أو لممارسة الاغراض التى انشئت من أجلها .
أما العقارات المملوكة لتلك الجمعيات أو المنظمات العمالية وتحقق ريعا ، وكذلك الشقق أو الدكاكين الملحقة بها والمؤجرة للغير فلا تعفى من الضريبة .