ما هى الاجراءات الواجب اتباعها حال عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة ؟
يتقدم المكلفون بأداء الضريبة العقارية أو ورثتهم الذين طرأت عليهم تغيرات اجتماعية من شأنها عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة بطلب الى مديرية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار يطلبون فية تحمل الخزانة العامة بالضريبة المستحقة عليهم ، ويجب أن يتطلب الطلب بيانا وافيا للتغيرات الاجتماعية المشار الية ، وأن ترفق بة المستندات الرسمية المؤيدة لة ويتم البت فى هذا الطلب بمعرفة اللجنة المشكلة من مصلحة الضرائب العقارية .
تستحق الضريبة العقارية فى الأول من يناير من كل عام ، وتحصل على قسطين متساويين الأول حتى نهاية شهر يونيه والثانى حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة ، ويجوز للمكلف سدادها بالكامل فى ميعاد سداد القسط الأول.
الضريبة العقارية
المكلف بأداء الضريبة هو الشخص الطبيعى أو الإعتبارى الذى له الحق فى ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله ، أما المستأجر فلا يعد - مكلفا بأداء الضريبة - وإنما يعد متضامناً مع المكلف فى سداد الضريبة فى حدود الأجرة المستحقة عليه.
المكلف بأداء الضريبة
سيتم توجيه 25% من حصيلة الضريبة العقارية للمحافظات للصرف منها على التعليم والصحة، ويخصص نسبة 25% من كامل الحصيلة لأغراض تطوير وتنمية المناطق العشوائية.